أصدرت الدائرة القانونية في وزارة المالية، اعماماً الى كافة الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة يوضح فيه الضوابط الخاصة بمنح اجازة الخمس سنوات براتب أسمي للموظفين.
ومن بين تلك الضوابط عدم ممانعة دائرة الموظف من منح الإجازة المذكورة لمن لديه خدمة فعلية بالوظيفة لا تقل عن سنة واحدة ويمنع تعيين أي موظف في الدائرة نفسها ضمن عنوان الموظف المجاز وتحتسب الاجازة لأغراض التقاعد شرط دفع الموظف التوقيفات التقاعدية كاملة وتنزل تخصيصات المخصصة للموظف المتمتع باجازة براتب اسمي من التمويل الشهري الذي تقوم به الدائرة للمحاسبة، ويحق للموظف المجاز أن يمارس اثناء اجازته العمل في القطاع الخاص استثناء من قانون موظفي الدولة.