تنظرُ المحكمةُ الاتّحاديّةُ فِيْ طعونِ القوانينِ الثّلاثة الْمُتعلقةِ بالعفوِ العامِّ، الأحوال الشّخصية، وإعادة العقاراتِ في جلسةٍ علنيّةٍ دعتْ إِليهَا وسائلُ الإِعلامِ.
وكانتِ الْمَحكمةُ قَدْ أَصدرتْ فِيْ وَقتٍ سابقٍ أمرًا ولائيًّا بإِيقافِ تنفيذِ هذهِ القوانينِ، وَهُوَ مَاْ لَاْقَى رفضًا واسعًا في العديدِ مِنَ المُحافظاتِ.
وكان نائبُ رئيسِ محكمةِ التمييزِ الاتحادية، حسن فؤاد، قد اكد في مقالٍ نشرَه مجلسُ القضاءِ الأعلى، أن القضاءَ الولائيَ لا يندرجُ ضمن اختصاصاتِ المحكمةِ الاتحاديةِ العليا، بل يبقى من اختصاصِ القضاءِ العادي، وفقًا لقانونِ المرافعاتِ المدنية.
وأوضحَ فؤاد أن المادةَ الرابعةَ والتسعين من دستورِ العراقِ تنصُ على أن قراراتِ المحكمة ِالاتحاديةِ العليا باتةٌ وملزِمةٌ للسلطاتِ كافة، مشيرًا إلى أن القضاءَ الولائي يتسمُ بكونِهِ قضاءً وقتيًا وتحفظيًا يهدفُ إلى خلق التوازنِ بين أطرافِ الدعوى مضيفا أن اللجوءَ إلى القضاءِ الولائي يجبُ أن يكونَ في حالاتِ الضرورةِ، حيثُ يُستخدمُ بشكلٍ استثنائيٍ ولا يمكنُ أن يَحلَّ مَحلَّ الحكمِ في الدعوى الأصلية.
![](https://iraq24hd.com/wp-content/uploads/2025/02/2025-02-11_135421-1024x551.png)