اقرت محكمة ُ التمييز الاتحادية بتجاوز المحكمة الاتحادية صلاحياتها الدستورية والقفز ِ على صلاحيات السلطة التشريعية في تعديل القوانين، وذلك على خلفيةِ احكام ٍ اصدرتها بشأن تقاعد احدِ قُضاتها.
ونصت لائحة ُ القرار الصادر عن محكمة التمييز على انه لا يجوز لأي ِ سلطةٍ على ممارسةِ مهام سلطة اخرى، مشيرا الى أن الاحكامَ والقراراتِ القضائية َ الصادرة َ عن المحكمة الاتحادية اذا فقدت ركنَ عدمِ الاختصاص وانتفاءِ الولاية على موضوع النزاع تكون قراراتٍ معدومة.
وعدت الهيئة ُ العامة ُ لمحكمة التمييز قرارَ المحكمة الاتحادية بشأن تقاعد احد اعضاء السلطة القضائية بانه ولدِ ميتا، ويعتبر معدوماً والحكمُ المعدوم كأنه لم يكن ولايترتب عليه ايُ اثر قانوني وغيرُ قابل للتنفيذ مطلقا وقد صدر خلافا لقواعد الاختصاص .
واشار القرارُ الى أن مجلسَ النواب العراقي ينفردُ بالاختصاص الحصري بتشريع القوانين وتعديلها بموجب المادة 61 /أولاً من الدستور، وليس لجهةٍ اخرى بما فيها المحكمة ُ الاتحادية ُ العليا التجاوزَ على هذا الاختصاص الحصري وسلبه من مجلس النواب.