تستعدُّ المحكمةُ الاتحاديةُ العليا للنظر ِبالطعونِ المقدمةِ ضد التصويتِ في قوانينِ العفوِ العامِ والأحوالِ الشخصيةِ وإعادةِ العقاراتِ
وكانتِ المحكمةُ قد أصدرت في وقتٍ سابقٍ أمرًا ولائيًا بإيقاف تنفيذِ تلك القوانين والذي جُوبِهَ بالرفضِ الواسعِ في العديدِ من المحافظات.
هذا وكشفَ نائبُ رئيسِ محكمةِ التمييزِ الاتحادية، حسن فؤاد، في مقالٍ نشرَه مجلسُ القضاءِ الأعلى، أن القضاءَ الولائيَ لا يندرجُ ضمن اختصاصاتِ المحكمةِ الاتحاديةِ العليا، بل يبقى من اختصاصِ القضاءِ العادي، وفقًا لقانونِ المرافعاتِ المدنية.
وأوضحَ فؤاد أن المادةَ الرابعةَ والتسعين من دستورِ العراقِ تنصُ على أن قراراتِ المحكمة ِالاتحاديةِ العليا باتةٌ وملزِمةٌ للسلطاتِ كافة، مشيرًا إلى أن القضاءَ الولائي يتسمُ بكونِهِ قضاءً وقتيًا وتحفظيًا يهدفُ إلى خلق التوازنِ بين أطرافِ الدعوى.
وأضافَ أن اللجوءَ إلى القضاءِ الولائي يجبُ أن يكونَ في حالاتِ الضرورةِ، حيثُ يُستخدمُ بشكلٍ استثنائيٍ ولا يمكنُ أن يَحلَّ مَحلَّ الحكمِ في الدعوى الأصلية.
![](https://iraq24hd.com/wp-content/uploads/2025/02/OIP-2025-02-10T133247.577.jpeg)